بيع " آثار عقد البيع " " تزاحم المشترين ". تسجيل . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ". عقد " آثار العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : تحصيل فهم الواقع ، تقدير الأدلة ، تقرير الخبير " . نقض " سلطة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۱۲۹۹۳ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.