اختصاص " الاختصاص الولائى " .
الموجز
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أشرف الكشكى " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم وحاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حمدى عبد الرحمن . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من ذى الحجة سنة 1432 ه الموافق…

