الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " الزيادة في المبيع " . " تقدير الثمن " . " البيع الجزافى والبيع بالتقدير" . حكم . " عيوب التدليل " . " قصور " . " ما يعد كذلك ".الطعنرقم ۱۲٤ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول