نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل "
الموجز
وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بنك التنمية والائتمان الزراعى لشمال الصعيد هو الملزم بتسوية آثار الفروق المالية للمطعون ضده الأول – دون الطاعن – فإن قصد الحكم – حسبما تؤدى إليه هذه الأسباب – واضح في تحديد شخص المحكوم عليه ، مما لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون أو التناقض المدعى به ، ويكون النعى برمته قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول

