نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . التمسك بها أمام محكمة النقض . شرطه . توافر عناصر الإلمام بها لدى محكمة الموضوع .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاضى / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران . بحضور السيد رئيس النيابة / شريف فوزى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 21 من رجب عام 1435 ه الموافق 20 من…

