دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للريع".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الريع والطرد لرفعها قبل الأوان استناداً لوجود نزاع على الملكية بين طرفى التداعى . دخوله في صميم الدعوى وعدم حسم ذلك الأمر . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( أنه على المحكمة أن تفصل في الدفع بالملكية في دعوى الريع لدخولها في صميم الدعوى) وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لوجود نزاع على الملكية بين طرفى التداعى دون أن يحسم هذا الأمر رغم دخوله في صميم الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و هشام عبد الحميد الجميلى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / فتحى حمادة عبد الرحمن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

