حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . شيوع " التصرف في المال الشائع :بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع ، تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة ".
الطعن
رقم ۱٥۹٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٤/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.