عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۰٦۹۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.