عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : العمل العرضى أو المؤقت : سلطة جهة العمل " . حكم " ما يُعد عيباً " . قانون " نطاقه " .
الموجز
نظام العاملين بالقطاع العام . إجازته إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو في قرارات تعيينهم . العمل المؤقت أو العرضى . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول توصيف الوظائف بالشركة ولو كان له مسمى فيها . لا عبرة بنوع العمل أو الزمن الذى يستغرقه ولابمدة عقد العمل ولو كان غير محدد المدة . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على واقعة الدعوى قد أجاز لكل شركة من شركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصيرين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ويعاملون طبقاً لهذه القواعد وبما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجدول الملحق بهذا النظم ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين في غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقده لو كان غير محدد المدة ما دام أنه لم يعين في إحدى الوظائف الدائمة لأن استطالة خدمة العامل المؤقتة أو العارضة لا يغير من وصف العمل المؤقت إلى دائم , إذ أن أحكام هذا النظام هى التى تطبق دون غيرها في هذا الشأن على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل التى لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام .

