إيجار " إيجار الأماكن " : الإيواء والاستضافة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التأجير من الباطن " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . (4)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبد اللطيف شريف سلام و علاء الدين أحمد السيد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن صابر . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من صفر سنة 1431ه الموافق 4 من…

