اختصاص " الاختصاص الولائى " . استيلاء " الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم " التقادم المسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطا في تطبيق القانون " .
الموجز
حصول الاستيلاء الفعلي من المطعون ضده الثانى على أرض النزاع عام 1980 دون سبق استغلالها من المطعون ضدها الثالثة في مشروعاتها . مؤداه . عدم تقادم دعوى الطاعنين المودعة صحيفتها في 4/7/1992 بالتعويض عن نزع الملكية . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في التعويض بالتقادم محتسباً تاريخ بدئه صدور قرار نزع الملكية . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية المطعون ضدها الثالثة لم تستغل أرض النزاع في مشروعاتها وأنه لم يتم الاستيلاء الفعلي عليها من قبل المطعون ضده الثانى إلا في سنة 1980 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/7/1992 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها والذى يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض فإنه يكون بمنأى عن السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد صدور قرار نزع ملكية الأرض محل النزاع هو التاريخ الذى يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

