اختصاص " الاختصاص الولائى " . استيلاء " الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم " التقادم المسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطا في تطبيق القانون " .
الموجز
القرار الجمهورى بتخصيص العقار للمنفعة العامة . سقوطه بمضى سنتين على نشره بالجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر العقارى . م 10 ق 577 لسنة 1954 . أثره . زوال آثاره القانونية في شأن العقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد ما استلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل الذى يحكم واقعة النزاع يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها .

