استئناف " الأثر الناقل "
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز تعرضها للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بتعديل القرار رقم ..... لسنة ........ المطعون فيه بتنكيس العقار بطوابقه الأربعة تنكيساً شاملاً إلى صيانة سقف الطابق الرابع فقط فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في استئناف الطاعن لهذا الحكم بإلغائه وبتأييد القرار المطعون فيه السالف الإشارة إليه يكون قد أضر بالمستأنف – الطاعن – وسوأ مركزه بالاستئناف الذى قام هو برفعه مما يعيب الحكم .

