عمل " العاملون بالقطاع العام : العمل العرضى أو المؤقت " .
الموجز
العمل العرضى أو المؤقت . مناطه . وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها . لا عبره بنوع العمل أو الزمن الذى يستغرقه . علة ذلك .
القاعدة
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ، ولا عبره في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى العامل على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة وأن أحكام تلك النظم هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص عملاً بالمادة الأولى من كل من تلك النظم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع " نواب رئيس المحكمة " و محمود عطا ورئيس النيابة السيد / رضا سالمان . وأمين السر السيد / أشرف عثمان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 29 من ربيع الأول سنة 1427 ه الموافق 27 من إبريل…

