عقد : تفسير العقد ".
الموجز
العقد قانون المتعاقدين . لازمه . عدم استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله . علة ذلك . شرطه . عدم مخالفته النظام العام أو الآداب . عدم جواز الانحراف عن المعنى الواضح بدعوى تفسيره . علة ذلك . المادتان 147/1 و150 مدنى .
القاعدة
النص في المادة 147 / 1 من القانون المدنى على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون " وفى المادة 150 / 1 من ذات القانون على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ومن ثم فإن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة كذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بل عليه أن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هى ولا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يُعبر بصدق عما تقصده الإرادة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه و د/طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / معتز محمود صابر . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 23…

