اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " عيوب التدليل : المخالفة في القانون ، الخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى " " مصروفات الدعوى " . هيئات .
الموجز
استيداء قلم الكتاب الرسم . شرطه . الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه . تولده عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ونشؤه عنها وبمناسبتها . أثره . نزوله منها منزلة الفرع من أصله .
القاعدة
النص في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مفاده أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى ، نادر السيد وبدوى عبدالوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور ممثل النيابة السيد / بدوى إدريس . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من صفر سنة 1427 ه الموافق 2 من مارس سنة 2006 م. أصدرت…

