دستور . قانون . قرار إدارى .
الموجز
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين . لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها . شرطه . أن يكون في نطاق التفويض القانوني دون الخروج عن نطاقها . أثره . انعدام هذه القرارات . م144من الدستور .
القاعدة
النص في المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها .... " مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءاً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها في إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة رجال القضاء -------------- برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة / فراج عباس و موسى مرجان " نائبى رئيس المحكمة " دكتور / أحمد الوكيل و محمد الجديلى والسيد رئيس النيابة / ياسر نصار وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 21 من جماد الآخرة سنة 1432 ه الموافق 24 من مايو سنة 2011…

