استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف و لو لم يعاود التمسك بها ما دام لم يتنازل عنها
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف و يتعين عليها أن تفصل فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام أنه لم يتنازل عنها .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ، عبد الفتاح أحمد أبو زيد و عرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله اسماعيل . والسيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من صفر سنة 1430 ه الموافق 2 من فبراير سنة 2009 م…

