نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن " .
الموجز
منازعة الطاعنين بصفاتهم جميعاً في طلبات المطعون ضده وصدور الحكم ضدهم واستئنافهم عليه . مؤداه. صحة طعنهم بالنقض عليه . الدفع بعدم قبوله من غير الطاعن الأول بصفته المحافظ لانتفاء صفتهم على غير أساس .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر ضد الطاعنين بصفاتهم جميعاً بعد أن نازعوا المطعون ضدهما في طلباتهما ومن ثم فإن الطعن يصح من الطاعنين جميعاً بصفاتهم ويضحى الدفع ( المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين بصفاتهم عدا الأول - المحافظ - ) على غير أساس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكري عبد الحليم شهاوى إسماعيل عبد ربه و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين . وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 3…

