عمل " عمال المخابز " . دفاع “ الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون : الإخلال بحق الدفاع " .
الموجز
حساب أجر عمال المخابز وفقاً للمعدلات النمطية المنصوص عليها في المادة (1) من قرار وزير التموين رقم 340 لسنة 1989 . مناطه . استخدام المخابز لعمال بالمهن الواردة بتلك المادة . مؤداه . عدم استخدام المخبز هذه المهن. لا يسرى الأجر الوارد بهذا القرار .
القاعدة
مفاد نص المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 464 لسنة 1989 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 بتحديد مقابل تشغيل عمال المخابز المصرح لهم بإنتاج الخبز البلدى والشامى المكلفين بموجب المادة 75 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه عن تصنيع جوال الدقيق زنه 100 كيلو جرام أن المخابز التى تستخدم عمال في مهنة ( خباز - عجان – خراط ) في إنتاج الخبز يجب وضع معدلات أداء نمطية لهم يتم حساب الأجر فيها وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 1989 وأن مفهوم المخالفة أن المخابز التى لا تستخدم هذه المهن في إنتاج الخبز لا تتقيد بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الأخير .

