شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " عمال المخابز " . دفاع “ الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون : الإخلال بحق الدفاع " .

الموجز

حساب أجر عمال المخابز وفقاً للمعدلات النمطية المنصوص عليها في المادة (1) من قرار وزير التموين رقم 340 لسنة 1989 . مناطه . استخدام المخابز لعمال بالمهن الواردة بتلك المادة . مؤداه . عدم استخدام المخبز هذه المهن. لا يسرى الأجر الوارد بهذا القرار .

القاعدة

مفاد نص المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 464 لسنة 1989 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 بتحديد مقابل تشغيل عمال المخابز المصرح لهم بإنتاج الخبز البلدى والشامى المكلفين بموجب المادة 75 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه عن تصنيع جوال الدقيق زنه 100 كيلو جرام أن المخابز التى تستخدم عمال في مهنة ( خباز - عجان – خراط ) في إنتاج الخبز يجب وضع معدلات أداء نمطية لهم يتم حساب الأجر فيها وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 1989 وأن مفهوم المخالفة أن المخابز التى لا تستخدم هذه المهن في إنتاج الخبز لا تتقيد بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الأخير .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا