الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةأوراق تجارية " السند الإذنى " . تزوير . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون , الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۱٤۹۳۱ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۰٤الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول