نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ".
الموجز
نعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنها تمسكت بجحد الصورة الضوئية للجنحة سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وخلو الصورة الرسمية المقدمة من الجنحة أمام محكمة الاستئناف من اسم مورث المطعون ضدهم . تعويل الحكم المطعون فيه في قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على أصل الجنحة بعد ضمها للدعوى وثبوت خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعن . نعى الطاعنة . وروده على غير محل . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على الصورة الضوئية من تحقيقات الجنحة المقدمة أمام محكمة أول درجة أو على الصورة الرسمية المقدمة أمام محكمة الاستئناف ، وإنما أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض على أصل الجنحة بعد أن أثبت ضمها للدعوى وثبت منها خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة بهذين الوجهين ( بتمسكها بجحد الصورة الضوئية للجنحة وخلو الصورة الرسمية من اسم مورث المطعون ضدهم ) يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه جدير بعدم القبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز و صلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من شوال سنة 1427 ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2006…

