استئناف "تسبيب الاستئناف : الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى". تعويض "عناصر الضرر" "تفويض الفرصة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون". مسئولية.
الموجز
تفويت الفرصة المحتملة . أمر محقق . للمضرور المطالبة بالتعويض عنها. الكسب الفائت . شموله ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من وراء تحقق الفرصة . شرطه. أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة . ضياع ذلك الأمل . اعتباره مساساً بمصلحة مالية للمضرور أو مساساً بشخصه . من صوره . فقد الأبوين لوحيدهما. من عداهما . وجوب إتيانه برهاناً يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره.
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة (4) بحيث يقال إن ضياع هذا الأمل في حد ذاته هو ضرر قد وقع بالفعل وضمانة محسوسة فقدت لتأخذ حكم المساس بالمصلحة المالية أو المساس المباشر بشخص المضرور. ومن أبرز صوره فقد الأبوين لوحيدهما فقد كفلاه في صغره والراجح أن ينفعهما عند الكبر فهذا هو الظاهر بحسب الأصل وطبيعة الأشياء وعرف الناس فالولد وماله لأبيه أما من عداهما فلا محل للقول بأن أمله في إعالة المتوفى يستند إلى أسباب معقولة إلا ببرهان يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره كأن يكون قد قام مقام الوالدين في كفالته منذ صغره ونحو ذلك .

