عمل " العاملون بالقطاع العام : ترقية : إجازات بدون مرتب " .
الموجز
سلطة مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وإجراءات الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها . لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية . شرطه . م 10 ، 34 ق 48 لسنة 1978 . قصر الترقية على القائمين فعلاً بالعمل عند إجراء حركة الترقيات . لا يناهض أحكام القانون . لا يغير من ذلك التمسك بما ورد بالمادة 71/2 ق 48 لسنة 1978 المضافة . بق 109 لسنة 1981 بشأن الوظائف العليا . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادتين 10 ، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها مايستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة وأن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1981 من عدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للضوابط والمعايير التى يضعها استناداً إلى الحق المخول له بموجب المادة 34 سالفة الذكر . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً لحركة الترقيات التى أجريت في 7/5/1995 يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلاً وهو ما لا يناهض أحكام القانون ، وكان المطعون ضده بإجازة خاصة في الفترة من 10/8/1991 وحتى 15/8/1996 – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 7/5/1995 ورتب على ذلك أحقيته في تعديل مرتبه وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية تأسيساً على أن نص المادة 71/2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام لا تمنع سوى ترقية العامل للوظائف العليا أثناء قيامه بإجازة بدون مرتب دون الوظيفة المطالب بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع و أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / محفوظ رسلان . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 14…

