الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب " . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ " . مسئولية " مسئولية تقصيرية .الطعنرقم ۱۳۱۸ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٤/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول