دعوى . رسوم " الرسوم القضائية " . نظام عام .
الموجز
إجراءات التقاضى . تعلقها بالنظام العام . مؤداه . على المحكمة متى طرحت عليها الطلبات المتعلقة بأساس الالتزام بالرسم في صورة تظلم أن تحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها .
القاعدة
إذا كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكان على المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بأساس الالتزام بالرسم في صورة تظلم أمام قلم الكتاب أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوى ، عطية النادى و سمير حسن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / حسين توفيق . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1427 ه الموافق 8 من مايو…

