حكم . قوة الأمر المقضى. نقض.
الموجز
قوة الأمر المقضى. صفة تلحق الحكم النهائى ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل .
القاعدة
أن قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل .

