إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد للأقارب نسباً " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية " . نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد " .
الموجز
دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت أبداؤه أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضى / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام أحمد فتحى المزين ، محمد شفيع الجرف " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة راضى . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 7…

