حكم " عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " رسوم " الرسوم القضائية :تقديرها " " الإعفاء من الرسوم القضائية : المقصود بالجلسة الأولى في مفهوم المادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 " . صلح " تصديق القاضى على الصلح " "استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها " " حكم الصلح " .
الطعن
رقم ۱۲۷۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.