وكالة " آثار الوكالة " .
الموجز
حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم . عدم إعطائه بذاته جميع صفاته . الاستثناء . تفويضه بها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن أن مجرد حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة

