وكالة" وكالة مستترة " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . إثبات " طلب الإحالة إلى التحقيق". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ٦۰۷۳ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.