حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك " . ملكية "بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية " .
الطعن
رقم ۲۲٥۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۰۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.