محاماة . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن حتى حجز الدعوى للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر بقضاء النقض أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من سند الوكالة الصادر من الشركة الطاعنة للمحامى الموقع على صحيفة الطعن بالنقض الأستاذ 00000 وحتى قفل باب المرافعة الأمر الذى يترتب عليه بطلان الطعن ويتعين عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم و عمران محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 26 من يناير…

