محكمه الموضوع . عقد .
الموجز
محكمه الموضوع . سلطتها في استظهار قيام الاجازه الضمنيه للعقد . شرطه
القاعدة
لمحكمه الموضوع استظهار قيام الاجازه الضمنيه للعقد بشرط ان يكون بيانها سائغا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف (نائبي رئيس المحكمة)، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز. (201) الطعن رقم 65 لسنة 56 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض. عدم قبوله إلا من الخصم الحقيقي فيه. (2) نقض "التوكيل في الطعن" "الصفة في الطعن". عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة.…

