دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " .تقادم. حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . استئناف .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسى . دفاع جوهرى . إعراض الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الاستئنافى عن بحث هذا الدفاع . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، حال أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم " نائبى رئيس المحكمة " مصطفى سالمان و علاء الجزار بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد فتحى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1434 ه الموافق 28 من فبراير…

