الرئيسيةالأحكامتعويض " تقدير التعويض " " الضرر الأدبى ، الضرر المادى " . حكم " ما يعد قصوراً : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود والمستندات " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .الطعنرقم ٤٤۷۱ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٦/۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول