الرئيسيةالأحكاماستئناف " ميعاد الاستئناف " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون , الخطأ في تطبيقه " . ملكيه " ملكيه الأراضى الصحراوية " " إجراءات نزع الملكيه " " نزع الملكية للمنفعة العامة " .الطعنرقم ۱۱۲٦٥ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٥/۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول