الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بعض أنواع البيوع " " البيع السيف C .I .F . " . حكم "عيوب التدليل " " فساد الاستدلال " .الطعنرقم ۲۳۱ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول