عمل . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص علاقة العمل " .
الموجز
استخلاص قيام علاقة العمل . موضوعى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

