(2) إثبات " صور الأوراق العرفية : حجيتها ".
الموجز
صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الأصبع هى المصدر القانوني الوحيد لأضفاء الحجية على الورقة العرفية .

