دعوى " الصفة في الدعوى " " الدفاع في الدعوى " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عز العرب عبد الصبور حسنين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / سعد زويل وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2006…

