(1) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل "
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن والا كان باطلا . م253 مرافعات . ماهية هذا البيان . النعى على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده مستندات لم توضح ماهيتها . مجهل وغير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وأن تعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية تلك المستندات والأدلة وأوجه الدفاع التى التفت عنها الحكم المطعون فيه وحصل الوقائع من خارجها ولا وجه مخالفة انهاء خدمة المطعون ضدهم بسبب الغاء وظائفهم للدستور والقانون وأثر ذلك في قضاء الحكم و العيب الذى شابه من جراء ذلك ، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

