الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال , التناقض " .عقد " العدول عن العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد "الطعنرقم ۳۰۲۷ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول