نقض " ترك الخصومة في الطعن " .
الموجز
ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . عدم جواز الرجوع في الترك .
القاعدة
إذ كان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن و أن هذا التنازل يتم و تتحقق أثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر و لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه بما يتعين معه إثبات ترك الطاعن بصفته الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و محمود عطا " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / وليد السعداوى . و حضور أمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من صفر…

