استئناف " الاستئناف الفرعى " . نظام عام .
الموجز
رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله للحكم المستأنف . شرطه . ألا يكون بعد رفع الاستئناف الأصلى . م 237 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
من المقرر أنه ولئن أجاز المشرع في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى استثناءً من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالته فلا يتجاوزها إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى لانتفاء العلة وهى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رفع إليها استئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى وهو من النظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوى ، عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " و عبد الحميد مصطفى بحضور السيد رئيس النيابة / أبو بكر إبراهيم . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 14 من محرم سنة 1427 ه الموافق…

