بطلان . جمعيات . دفوع . قانون . نظام عام .
الموجز
ثبوت عدم تمسك الجمعية التعاونية للإسكان المطعون ضدها الثانية ببطلان التصرف الصادر من المتنازل للمطعون ضده الأول وإقرارها ذلك التنازل وبيعها له الوحدة السكنية محل النزاع . إلتفات الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لكون المطعون ضده الأول ليس عضواً بالجمعية واعتداده بالتنازل الصادر للأخير . صحيح .
القاعدة
إن الثابت بالأوراق أن الجمعية – المطعون ضدها الثانية – لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المتنازل للمطعون ضده الأول بل أجازته وأقرت التنازل الحاصل إليه وتصرفت له بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفع واعتد بالتنازل الصادر للمطعون ضده الأول ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سعيد شعله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ،نادر السيد نائبى رئيس المحكمة أحمد أبو زيد و محمود عمرو عبد الله . وحضور ممثل النيابة السيد / شريف بشر . وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من صفر سنة…

