شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .

الطعن
رقم ٤۳۱٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۱/۲۲⁩

الموجز

العقود التى تبرمها جهة الإدارة . إعطاؤها وصفها القانوني الصحيح يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانون الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها

نص الحكم — معاينة

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن مصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة راشد . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من صفر سنة 1434 ه الموافق 22 من يناير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا