) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى " . عقد " بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .
الموجز
العقود التى تبرمها جهة الإدارة . إعطاؤها وصفها القانوني الصحيح يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانون الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن مصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة راشد . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من صفر سنة 1434 ه الموافق 22 من يناير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى…

