إيجار " إيجار الأماكن : التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار " " بيع الجدك " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
تمسك الطاعنين بتوافر شروط البيع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 594 مدنى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على ما استخلصه من تخلى المطعون ضدهم – ورثة المستأجر الأصلى – عن عين النزاع لمورث الطاعنين ببيعهم له بالجدك وأن العلاقة بين المالك وورثة المستأجر الأصلى تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن دون أن يعنى ببحث الدفاع سالف البيان . قصور مبطل .
القاعدة
تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتوافر شروط البيع بالجدك طبقاً للمادة 594 من القانون المدنى في عقد البيع المؤرخ 13/6/1979 إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع على ما استخلصه من أن ورثة المستأجر الأصلى – المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع – قد تخلوا عن هذا المحل لمورث الطاعنين ببيعهم له بالجدك بموجب عقد البيع سالف الذكر وأن العلاقة بين المطعون ضده الأول – المالك وورثة المستأجر الأصلى يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1944 ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وليس القانون المدنى دون أن يعنى ببحث ما تمسكوا به في دفاعهم سالف الذكر من توافر شروط البيع بالجدك مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أبو العز . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى…

