إيجار " " إيجار الأماكن " حقوق والتزامات طرفى العلاقة الإيجارية : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : لدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۱۳۱۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٤/۲٤
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.