العقد قانون العاقدين . لازمه . عدم استقلال أى من طرفيه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب بنقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون . امتناع ذلك على القاضى . م 147/1 مدنى . اقتصار عمله على تفسير ارادة المتعاقدين بالرجوع إلى نيتهما . اعتبارها من مسائل القانون . مؤداه . الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في القانون خضوعه لرقابة محكمة النقض .
الطعن
رقم ٥۹۲٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.